احساس انثى
02-16-2009, 12:59 AM
سنن النبي عليه الصلا والسلام المندثرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخـــــــذ داخِلَـة إزاره فلـيــنــفــــض بها فراشه ، ويسم الله ، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه . رواه مسلم
: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، أنه سمـع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقــول: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاة ، صلى الله عليه بها عشرًا ... الحديث)) [ رواه مسلم: 849 ].
: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( لولا أنْ أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) [ متفق عليه:887 - 589 ] .
** كما أن من السنة، السواك عند الاستيقاظ من النوم ، وعند الوضوء ، وعند تغير رائحة الفم ، وعند قراءة القرآن ، وعند دخول المنزل)
2. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله في سفر، فقال: ((إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له))أخرجه الدارمي والداقطني وصححه ابن خيزمه واللفظ له.
قال ابن خزيمة من السنن المنثرة وصل الوتر ثلاثا بجلسة واحدة في آخرهن :
ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقصد إلاّ في آخرهن.
وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: "يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ولا يسلم إلاّ في آخرهن"
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمسٍ، أو بسبعٍ، أو بتسعٍ، أو بإحدى عشرة، أو أكثر من ذلك))
قال ابن حجر رحمه الله: "النهي عن التشبه بصلاة المغرب، أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين"
وقال العثيمين رحمه الله: "أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بواحدة ويسلم، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي أن تشبَّه بصلاة المغرب."
*** وفيما يخص الوتر أيضا منالسنن المندثره الصلاة بعد الوتر بركعتين جلوسا :
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله فقالت: (كان يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةً، يُصلِّي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلِّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)أخرجه مسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: "وقد ثبت عنه ، أنه كان يُصلي بعد الوتر ركعتين جالساً تارة، وتارة يقرأ فيهما جالساً، فإذا أراد أن يركع، قام فركع".
رحمه الله: "الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي ، يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصةً للنبي دون أمته، إذ النبي قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة".
وقال الألباني رحمه الله: "تبيَّن لنا الآن من هذا الحديث، أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته ، لأمره بهما أمته أمراً عاماً، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً، أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله وأمره، والله أعلم".
السور التي تقرأ في هاتين الركعتين:
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ، يوتر بتسعٍ حتى إذا بُدن وكثر لحمه، أوتر بسبعٍ وصلَّى ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون)أخرجه أحمد.
قال الألباني رحمه الله: "وله أن يُصلِّي ركعتين، لثبوتهما عن النبي فعلاً، بل إنه أمر بهما أُمَّته... والسنة أن يقرأ فيهما: إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلاْرْضُ زِلْزَالَهَا ، وقُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ".
_ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه _
م .ن
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخـــــــذ داخِلَـة إزاره فلـيــنــفــــض بها فراشه ، ويسم الله ، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه . رواه مسلم
: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، أنه سمـع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقــول: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاة ، صلى الله عليه بها عشرًا ... الحديث)) [ رواه مسلم: 849 ].
: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( لولا أنْ أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) [ متفق عليه:887 - 589 ] .
** كما أن من السنة، السواك عند الاستيقاظ من النوم ، وعند الوضوء ، وعند تغير رائحة الفم ، وعند قراءة القرآن ، وعند دخول المنزل)
2. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله في سفر، فقال: ((إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له))أخرجه الدارمي والداقطني وصححه ابن خيزمه واللفظ له.
قال ابن خزيمة من السنن المنثرة وصل الوتر ثلاثا بجلسة واحدة في آخرهن :
ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقصد إلاّ في آخرهن.
وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: "يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ولا يسلم إلاّ في آخرهن"
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمسٍ، أو بسبعٍ، أو بتسعٍ، أو بإحدى عشرة، أو أكثر من ذلك))
قال ابن حجر رحمه الله: "النهي عن التشبه بصلاة المغرب، أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين"
وقال العثيمين رحمه الله: "أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بواحدة ويسلم، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي أن تشبَّه بصلاة المغرب."
*** وفيما يخص الوتر أيضا منالسنن المندثره الصلاة بعد الوتر بركعتين جلوسا :
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله فقالت: (كان يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةً، يُصلِّي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلِّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)أخرجه مسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: "وقد ثبت عنه ، أنه كان يُصلي بعد الوتر ركعتين جالساً تارة، وتارة يقرأ فيهما جالساً، فإذا أراد أن يركع، قام فركع".
رحمه الله: "الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي ، يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصةً للنبي دون أمته، إذ النبي قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة".
وقال الألباني رحمه الله: "تبيَّن لنا الآن من هذا الحديث، أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته ، لأمره بهما أمته أمراً عاماً، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً، أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله وأمره، والله أعلم".
السور التي تقرأ في هاتين الركعتين:
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ، يوتر بتسعٍ حتى إذا بُدن وكثر لحمه، أوتر بسبعٍ وصلَّى ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون)أخرجه أحمد.
قال الألباني رحمه الله: "وله أن يُصلِّي ركعتين، لثبوتهما عن النبي فعلاً، بل إنه أمر بهما أُمَّته... والسنة أن يقرأ فيهما: إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلاْرْضُ زِلْزَالَهَا ، وقُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ".
_ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه _
م .ن